Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 469

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل)
  3. - مسألة: (ولا بأس بها) أي: العمرة (في السنة مرارا)؛ لعموم حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» [البخاري: ١٧٧٣، مسلم: ١٣٤٩].

٣ - (وَإِلَّا) يكن محلُّ بلده دون الميقات: (فَـ) ـإنَّه يُحْرِمُ (مِنْهُ) أي: من الميقات، وتقدَّم ذلك كلُّه في باب المواقيت.

ثانيًا: أن يطوفَ وَيَسْعَى، وَيُقَصِّرَ شعرَه أو يحلقَه، ولا يحصل التَّحلُّل إلَّا به.

- مسألةٌ: (وَلَا بَأْسَ بِهَا) أي: العمرة (فِي السَّنَةِ مِرَارًا)؛ لعموم حديث أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» [البخاري: ١٧٧٣، مسلم: ١٣٤٩].

- فرع: يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف، قال أحمد: (لا بد أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكنه)، وورد عن بعض ولد أنس بن مالك قال: "كنا مع أنس بن مالك ﵁ بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر" [مسند الشافعي ص ١١٣]، قال ابن قدامة: (ولأن النبي ﷺ لم تنقل عنه الموالاة بينهما، وإنما نقل عن السلف إنكار ذلك). وقال شيخ الإسلام: (ومن استحبه فليس معه في ذلك إلا مجرد القياس العام، وهو أن هذا تكثير للعبادات، أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك)، وأما عمرة عائشة ﵂ من التنعيم، فلم يأمرها النبي ﷺ بذلك، بل أذن لها بعد أن راجعته، تطيبًا لقلبها.

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 469 (SanadKitab #147663, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.