Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid · Pengarang: أنس بن عادل اليتامى

Baca halaman 470

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل)
  3. - مسألة: (و) العمرة (في رمضان أفضل)؛ لحديث ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة» [البخاري: ١٧٨٢، ومسلم: ١٢٥٦].

ويستثنى من ذلك: العمرة في رمضان، فإنه يستحب تكرارها؛ لحديث ابن عباس ﵄ الآتي.

واختار شيخ الإسلام أن تكرار العمرة والإكثار منها مكروه، سواء أحرم من الميقات، أو من في مكة، وسواء كانت في رمضان، أو في غير رمضان؛ لعدم وروده عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه، مع شدة رغبتهم في الخير.

- مسألةٌ: (وَهِيَ) أي: العمرة (فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ) أفضلُ منها في أشهر الحجِّ، خروجًا من خلاف من كَرِهَها فيه، ولا تُكْرَهُ في أشهر الحجِّ.

واختار ابن القيِّم: أنَّ العمرة في أشهر الحجِّ أفضلُ؛ لأنَّ جميع عُمَرِ النَّبيِّ ﷺ كانت في أشهر الحجِّ؛ مخالفةً للمشركين، فإنَّهما كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجِّ.

- مسألةٌ: (وَ) العمرة (فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» [البخاري: ١٧٨٢، ومسلم: ١٢٥٦].

Rujukan halaman ini: منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، ص 470 (SanadKitab #147663, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.