Lewati ke konten

Kitab: Munyatus Sajid bi Syarhi Bidayatil 'Abid wa Kifayatiz Zahid

  1. (كتاب الحج)
  2. (فصل)

Bab dan daftar isi:

(فصل)

Baca bab ini

  1. - مسألة: (ثم يرجع) من مكة بعد الطواف والسعي (فيصلي ظهر يوم النحر بمنى)
  2. - مسألة: (و) يجب أن (يرمي الجمرات الثلاث) الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى اتفاقا
  3. - مسألة: (وطواف الوداع) ويسمى: «طواف الصدر»: (واجب، يفعله كل من أراد الخروج من مكة) إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عباس ﵄: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» [البخاري: ١٧٥٥، ومسلم: ١٣٢٨].
  4. - مسألة: (وسن دخوله البيت) أي: الكعبة، لما ورد عن ابن عمر ﵄ أنه قال: «دخل النبي ﷺ وبلال، وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا، ثم فتح الباب، فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله ﷺ خارجا وبلال على إثره، فقلت لبلال: «هل صلى فيه رسول الله ﷺ؟ » قال: «نعم»، قلت: «أين؟ » قال: «بين العمودين تلقاء وجهه»، قال: ونسيت أن أسأله: كم صلى؟ » [البخاري: ٥٠٤، ومسلم: ١٣٢٩]، فيدخلها (بلا خف، ولا نعل، ولا سلاح)؛ تعظيما لها.
  5. - مسألة: (و) إذا قضى الحاج نسكه (تستحب) له (زيارة قبر النبي ﷺ، وقبري صاحبيه، ﵄ أي: زيارة مسجده، أو زيارة مسجده وقبره معا؛ لعموم حديث بريدة ﵁: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» [مسلم: ١٩٧٧].
  6. - مسألة: (وصفة العمرة)
  7. - مسألة: (ولا بأس بها) أي: العمرة (في السنة مرارا)؛ لعموم حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» [البخاري: ١٧٧٣، مسلم: ١٣٤٩].
  8. - مسألة: (وهي) أي: العمرة (في غير أشهر الحج) أفضل منها في أشهر الحج، خروجا من خلاف من كرهها فيه، ولا تكره في أشهر الحج.
  9. - مسألة: (و) العمرة (في رمضان أفضل)؛ لحديث ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة» [البخاري: ١٧٨٢، ومسلم: ١٢٥٦].