Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 3, halaman 159

  1. كتاب النكاح
  2. الحديث الأول
  3. الحديث الثاني

شهوة الجماع"، ويتنزل في قطعه منزلة الخَصِيِّ، وقد "وُجِئَ"، "وَجْئًا" فهو "موجوء". وقيل: هو أن "تُوجأ العُروق والخصيتان بحالهما".

أراد أنّ الصّوم يقطع النّكاح كما يقطعه "الوجء".

ويُروَى: "فَإنّ لَه وَجًا" بوزن "عَصًا"، يُريد: "التّعب والحَفَى"، وذلك بعيد، إلا أنْ يُراد [منه] (١) معنى "الفتور"؛ لأنّه من "وُجِيَ" إذا " [فتر] (٢) عن المشي"، فشبَّه الصّوم في باب النكاح بالتّعب في باب المشي (٣).

الحديث الثاني:

[٢٩٩]: عَنْ أَنَس بن مالك أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلُوا أَزوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. [فبلغ ذلك النبي ﷺ] (٤)، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَام قَالُوا كَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّى وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّي" (٥).

قوله: "أنّ نفرًا": "النفر" اسم جمع، كـ "القوم"، ويقع على "الجماعة من الرجال خاصّة"، يُقال: "نفر" بـ "الفاء"، و"نفير" للقوم الذين يتقَدّمون في الأمر، و"نَفَرَ القوم نفورًا"، و"نَفَرَ الحاج نَفْرًا" بسكُون "الفاء" وفتحها. و"النَّفَر": "ما بين الثّلاثة إلى

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 3، ص 159 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.