Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 333

  1. كتاب الصيام
  2. الحديث الأول
  3. [فائدة] (٥)

٣ - وقِسْمٌ أنت فيه بالخيار. (١)

فأمّا حَذْفُه وجُوبًا: فتقَدّم في الرّابع عَشر مِن "الجنَابة".

وأمّا وجُوبُ إثباته: فهو إذا كَان "مَا" (٢) التعجّبية، نحو: "مَا أحْسَن زيدًا"، ولا يجوزُ حَذْفها؛ لأنّ التعَجّبَ جَرى مجرَى المعتلّ، فلا يتغَير، وكذا كُلّ مُبتدأ لو حُذف لم يكُن عليه دَليل. (٣)

وأمّا الذي أنْت فيه بالخيار: فكُلّ مُبتدأ إذا حُذف كَان له ما يدلُّ عليه، كقولك: "المسك" إذا شَمَمت رائحة، و"الهلال" إذا رَأيته، ويجُوزُ إظهاره مع ذلك. (٤)

إذا ثبت ذلك: فجُملة "أنَا" المقَدّر وخَبره في محلّ نصب بالقول.

قوله: "قَالَ": أي: "النبي ﷺ": "خُذْ هذا" تقَدّم الكَلام على "أخَذ" في السّادس مِن "الاستطابة".

وأصْلُ الأمْر منه: "أُؤْخُذْ"، واستُثقِلت الهمزتان، فحُذفت الأولى، ثم حُذفت

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 333 (SanadKitab #150600, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.