Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 718

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. الفصل الأول: في قراءة الفاتحة في الصلاة

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج, فهي خداج غير تمام». رواه الجماعة (¬١) إلا البخاري.

والخداج: النقصان في ذات الشيء. فعُلِم أن الصلاة ناقصة في أركانها، لأنهم يقولون: خدَجت الناقة، إذا ولدت قبل أيامها. وأخدجت، إذا ولدت ولدًا ناقصَ الخلقة وإن تمَّت أيامه (¬٢). وربما اجتمعا. ولم يُرد النبي ﷺ نقص الأيام فقط، لأنَّ ذلك لا نقص فيه حتى تشبَّه به الصلاة. فعُلِم أنه أراد الذي نقَص خلقُه, وقد فسَّر ذلك بقوله: «غير تمام».

ولأن النبي ﷺ جعل الفاتحة هي الصلاة, وقسمتها قسمتها. فإذا لم يقرأ الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومة, فلم تبق صلاة أصلًا؛ لأنه أخبر بقسم مسمَّى الصلاة.

ولأن الفاتحة اختصَّت من بين القرآن بكونها أمَّ القرآن، وفاتحة الكتاب، والسبع المثاني، والقرآن العظيم. ولأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلُها, إلى غير ذلك من الخصائص والمزايا, فلم يجُز إلحاق غيرها بها.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 718 (SanadKitab #151, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.