Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 721

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة)

وأحمد وغيرهما (¬١).

وهذا حديث معروف ثابت عن موسى بن أبي عائشة ــ وقد أسنده بعضهم عن جابر (¬٢) , والمشهور عنه مرسلًا ــ لوجوه:

أحدها: أن الذي أرسله احتجَّ به, فلولا أنه قد حدَّثه به ثقة ما جاز الاحتجاج به, وهو من كبار التابعين.

الثاني: أنه قد عضده أقوال الصحابة, كما سيأتي. وذلك نصٌّ وحجَّةٌ على من لا يقول بالمرسل (¬٣) المجرَّد.

الثالث: أنه روي من غير هذا الوجه, (فليعتضد به ما يعضده) (¬٤).

الرابع: أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 721 (SanadKitab #151, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.