Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 722

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة)

الخامس: أن الإمام أحمد وابن ماجه (¬١)

رواه من حديث جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان له إمام، فقراءته له قراءة» رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عن أبي الزبير. وجابر الجعفي قد وثَّقه سفيان وشعبة, وقال أحمد: لم يتكلَّم فيه لحديثه, بل لرأيه, وليث قد حدث عنه الناس, وقد تكلم فيهما بالجملة. لكن الحديث [ص ٢٧٩] محفوظ عن جابر, رواه مالك (¬٢) عن وهب بن كيسان عن جابر

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 722 (SanadKitab #151, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.