Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 734

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام)

ورواه أبو داود من حديث زيد بن واقد (¬١) عن مكحول, والنسائي من حديث حَرام (¬٢) بن حكيم, كلاهما [ص ٢٨٥] عن نافع بن محمود (¬٣) بن ربيعة عن عبادة, وقال فيه: «لا تقرؤوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرتُ به, إلا بأم القرآن». وخرَّجه الدارقطني عنهما, وقال: إسناد حسن, ورجاله كلهم ثقات (¬٤).

وفي رواية عن نافع بن محمود بن ربيعة قال: أبطأ علينا عبادة عن صلاة الصبح, فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة ــ وكان أبو نعيم أول من أذَّن في بيت المقدس ــ وصلَّى أبو نُعيم بالناس (¬٥) , وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم, وأبو نعيم يجهر [بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ بأمِّ القرآن. فلمَّا انصرف قلتُ لعبادة: قد صنعتَ شيئًا، فلا أدري أسنَّة هي أم سهو كانت منك؟ قال: ما ذاك؟ قال: سمعتك تقرأ بأمِّ القرآن، وأبو نعيم يجهَر] (¬٦) قال: أجل, صلَّى بنا رسول الله ﷺ بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة,

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 734 (SanadKitab #151, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.