Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 737

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام)

لتخصيص الفاتحة بالذكر، لأنه المفروض من القراءة, وإنما يتحمَّلها الإمام عن المأموم. فمن أحبَّ أن يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الإمام فَعلَ، وكان ذلك عذرًا له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه, ولا على الإمام. وهذا كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام، فقال: إذا قرأتَ خلف الإمام فقد قضيتَ ما عليك, وإن لم تقرأ فقد أجزأك ذلك الإمام (¬١).

وفعلُ عبادة إنما يدل على الجواز والاستحباب، دون الوجوب. وحديث عمرو بن شعيب ضعيف.

والصحيح هو المنصوص المشهور، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي العالية وعطاء ومجاهد والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم: «نزلت في القراءة في الصلاة». ومنهم من قال: «في الصلاة والخطبة» (¬٢).

قال أبو داود (¬٣): قيل للإمام أحمد: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام مخصوص من قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 737 (SanadKitab #151, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.