Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 738

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام)

وَأَنْصِتُوا﴾. فقال: عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أنَّ هذه الآية في الصلاة.

وقال في رواية المرُّوذي في هذه الآية: هي في الصلاة والخطبة (¬١).

وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شُرعت لأجل استماع الناس, فلو لم يكن ذلك واجبًا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة.

والإنصات: السكوت على وجه الإصغاء إلى الشيء, ويقال: الاستماع. والإنصات: الإصغاء إلى الكلام, والإقبال عليه. فقد أمر باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأ, وفي الاشتغال بالقراءة تركٌ لهذين الواجبين, والفاتحةُ وغيرها في ذلك سواء.

وعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: إنَّ نبيَّ الله خطبَنا, فعلَّمنا سنَّتنا, وبيَّن لنا صلاتنا, فقال: «ليؤمَّكم أحدُكم, فإذا كبَّر فكبِّروا, وإذا قرأ فأنصِتوا» رواه الجماعة (¬٢) إلا البخاري والترمذي.

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ[ص ٢٨٧] قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 738 (SanadKitab #151, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.