Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 739

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام)

به, فإذا كبَّر فكبِّروا, وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمسة (¬١) إلا الترمذي. وقال مسلم: هو عندي صحيح. وصحَّح (¬٢) هذين الحديثين أحمد، واعتمد عليهما.

وهذا أمرٌ بالإنصات عن الفاتحة وغيرها. ولو كانوا مأمورين بالإنصات إلا حال قراءتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك, فإنَّ مثل هذا الكلام لا يجوز إطلاقه وتعميمه لقوم يراد تعلُّمُهم من غير تفسير، لاسيَّما وهم لا يفهمون الإنصات عن القراءة المشروعة في الصلاة, وأعظمُ القراءة المشروعة قراءة الفاتحة.

وعن ابن شهاب (¬٣) عن ابن أُكَيمة (¬٤) الليثي عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ انصرف من صلاة جهَر فيها بالقراءة, فقال: «هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفًا؟». فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: «إني أقول: ما لي أنازَع القرآنَ؟». قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ فيما يجهَر فيه رسول الله ﷺ من الصلوات بالقراءة, حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ. رواه الخمسة (¬٥) إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 739 (SanadKitab #151, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.