Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 740

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام)

لأبي داود (¬١): قال أبو هريرة: فانتهى الناس. وفي رواية أخرى (¬٢): قال الزهري: فانتهى الناس. وفي رواية: أنها الصبح (¬٣).

وإنَّ القراءة (¬٤) إنما جُهِر فيها لاستماع المأمومين, فإذا لم يُنصِتوا كان الجهر ضائعًا، بمنزلة من يتكلَّم والإمام يخطب. ولأنَّ الاستماع يحصِّل مقصود القراءة.

ويذكر عن علي ﵁ قال: قال رجل للنبي ﷺ (¬٥): أقرأ خلف الإمام أو أُنصِت؟ قال: «بل أنصِتْ, فإنه يكفيك» (¬٦). وقال الدارقطني: والمرسل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 740 (SanadKitab #151, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.