Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 741

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام)

عن الشعبي عن النبي ﷺ في هذا أصح.

الثاني (¬١): وروى سعيد (¬٢) عن أبي قلابة أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «أتقرؤون خلف الإمام؟» فقال بعض: نعم, وقال بعض: لا. قال: «إن كنتم لا بدَّ فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه». ورواه أحمد في «المسند» (¬٣)

بإسناد صحيح عن أبي قلابة عن محمد بن [أبي] (¬٤) عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لعلكم تقرؤون

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 741 (SanadKitab #151, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.