Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 744

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام)

أرأيتَ إن كنتُ خلف إمام, أو كان بين يديَّ إمام؟ قال: اقرأ في نفسك (¬١).

.....................................................................

..............................................

................. (¬٢)

[ص ٢٩١] لأنَّ من أصحابنا من يوجبه (¬٣). وقد أومأ أحمد إلى ذلك, وقد أمر ﷺ به. وتركُه مكروه, بخلاف القراءة, فإنهم لم يختلفوا أنَّ القراءة عليه لا تجب, لكن يُكرَه تركها؛ لأن القراءة يحصل مقصودها بالاستماع, بخلاف الاستفتاح. ولأنَّ القراءة يتعدَّى حكمها إلى المأموم, فيضمَنها عنه الإمام وجوبًا واستحبابًا؛ بخلاف الاستفتاح.

وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام لأنه من توابعها, ومثل اشتغال الداخل إلى المسجد، والإمامُ يخطب، عن الاستماع بركعتي التحية. ولعل الاستفتاح للمصلِّي أوكد من التحية للداخل، لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة, وإلى المسجد, فلا يُعَدُّ الاشتغال به إعراضًا عن الاستماع والإنصات.

وقد تقدَّم حديث عبد الله بن أبي أوفى في الذي دخل، ورسولُ الله ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 744 (SanadKitab #151, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.