Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه)
  4. الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر
  5. إذا سافر الصائم أثناء النهار، فهل له الفطر؟ روايتان، أصحهما الجواز

مكة؛ لأنه قصَدَهما في هذا الشهر، فأما حُنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة.

واعلم أنّ الروايةَ صحيحةٌ، ولا يجوز أن يُعتقد أن ذلك كان إلى خيبر، فإنه لا خلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله ﷺ أنه غَزَى خيبرَ مرجِعَه من الحديبية، وأنها (¬١) كانت في ذي القَعدة سنة ست، وخيبر في أوائل سنة سبع (¬٢)، فكيف يجوز أن يُعْتَقد أن خيبر كانت في رمضان، ثم هم لا يختلفون أنها لم تكن في رمضان؟!

نعم ذكَرَ حُنينًا لأنها كانت في ضمن غزوة الفتح، ولم يكن في الفتح قتال، وإنما كان القتال بحنين، وأراد بغزوة حُنين غزوةَ الفتح، ولذلك لما ذكر البخاريُّ (¬٣) هذه الرواية قال: «وقال عبد الرزاق: أنا معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: خرج النبي ﷺ عام الفتح». لم يَزِد.

ورواه البَرْقاني (¬٤) وغيرُه بتمامه قال: «خرج النبيُّ ﷺ عام الفتح في شهر رمضان، حتى مَرَّ بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس، وجعلوا يمدّون أعناقَهم، وتتوقُ إليه أنفسُهم. قال: فدعا رسول الله ﷺ بقَدَح فيه ماء، فأمسكه على يده حتى رآه الناس، ثم شربَ، وشربَ الناس في رمضان» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 42 (SanadKitab #151, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.