Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما، أفطروا. وإن كان بغيم أو قول واحد، لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة)

السماءُ في أجزاء الشهر أو أغامت (¬١) في أصحّ الوجهين كما ذكره الشيخ، وهو أشبه بكلامه.

وفي الآخر: يفطرون، وهو قول أبي بكر. ولم يفرِّق بين أن تكون مُصْحية أو مُغيّمة؛ لأن الصوم إذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة، وقد يثبت (¬٢) تبعًا ما لا يثبت أصلًا، كما يثبت النسب بشهادة النساء على الولادة (¬٣) الموجبة للنسب بشهادة النساء، وإن لم يثبت بها نفس النسب.

قال أبو بكر: لا يجب الإفطار إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما برؤية، أو بشهادة شاهدين، أو بعدل على شهادة الواحد.

والأول أصحّ لأن الصوم إنما ثبت بقول الواحد احتياطًا للصوم، كما علل به عليٌّ ﵁ لما قَبِل شهادةَ الواحد في الهلال، وقال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن افطر يومًا من رمضان» (¬٤).

فمن الاحتياط: أن لا نفطر بناءً على شهادته، ولأنه إن أصْحَت السماءُ لتمام الثلاثين، ولم يُر الهلال كان ذلك أمارة على خطئه أو كذبه.

وإن غامت السماء فكأنه قد أخبر أن تحت الغيم هلال، وهو لو أخبر بذلك

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 116 (SanadKitab #151, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.