-
إن صاموا ثمانية وعشرين يوما، وكانوا قد أكملوا عدة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يوما
-
إذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر
-
فصل (وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثر عند بعض الناس ولم يثبت عند الإمام؛ فإنه يجب على من سمع خبرهم وعرف عدالتهم أن يصوم بخبرهم)