Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 119

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما، أفطروا. وإن كان بغيم أو قول واحد، لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة)
  4. إذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

وإن تغيَّم هلالُ شعبان ورمضان فأكملوهما، وصاموا ثمانية وعشرين، فقال القاضي: يقضون هنا يومين.

وإذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر (¬١). نصّ عليه. فقال في رواية صالح وابن منصور والأثرم: «من رأى هلال الفطر وحده يصوم ولا يفطر» (¬٢).

وقال في رواية صالح (¬٣): «من رأى هلال رمضان وحده يصوم ولا يفطر، وأما شوال فلا، وأما رمضان فيجوز شهادة رجل واحد».

وقال في روايته فيمن رأى هلال الصوم أو الفطر وحده: «أما الصوم فأعجب إليَّ أن يصوم، وأما الفطر فيتّهم نفسَه».

فقد نصَّ على الفرق، وهذا قول أكثر أصحابه مثل الخِرَقي وابن حامد وأبي حفص والقاضي وأكثر أصحابه.

قال ابن أبي موسى (¬٤): ولا يجوز الفطر لمن رآه وحدَه، ولا لمن لم يره إلا بشهادة عدلين قولًا واحدًا.

وقال أبو بكر ... (¬٥) وكذلك ابن عقيل: إنه يفطر سرًّا. وحَمَل كلامَ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 119 (SanadKitab #151, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.