Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 120

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما، أفطروا. وإن كان بغيم أو قول واحد، لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة)
  4. إذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

أحمد على أنه قصَدَ النهيَ عن المظاهرة بالإفطار لأجل التهمة والفتنة ومخالفة الإمام والسواد الأعظم، وليس بجيد؛ لأن أحمد قال: يصوم ولا يفطر؛ فقد أمره بالصوم ونهاه عن الفطر؛ فكيف يقال: أراد أنه يفطر سرًّا ولا يتظاهر بالفطر؛ لأنه يوم من شوال، فلم يجب صومه كسائر الأيام، ولأنه أول (¬١) يوم من شوال فلم يجز صومه كسائر الأيام (¬٢).

وهذا لأنه يتيقّن أنه أوَّل يوم من شوّال أعظم مما يتيقّنه لو شهد به شاهدان، وهو فيما بينه وبين الله مأمور بما يعلمه، لكن لمَّا كان أظهار الفطر فيه تعريض نفسه لسوء الظن وإثارة الفتنة؛ لأن الناس إنما يحكمون بما ظهر، ولأنه لا يجوز أن يُمَكَّن أحدٌ من الفطر بما يدَّعيه من الرؤية، وجب عليه إخفاؤه، ولأنه ليس الاحتياط بالصوم في الوقت الواجب بأكثر من الاحتياط بالفطر في الوقت الواجب؛ فإن الفطر في رمضان كالصوم يوم العيد.

فعلى هذا يكفيه أن لا ينوي الصوم سواءٌ أكل أو لم يأكل.

ووجه الأول: قول النبي ﷺ: «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون» رواه الترمذي (¬٣).

وعن أبي هريرة ذَكَر النبيَّ ﷺ فيه، قال: «وفِطْركم يوم تُفطرون،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 120 (SanadKitab #151, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.