Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 129

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه)
  4. الرواية الثالثة: إن رئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية، وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة

ونقل عنه حربٌ أيضًا أنه: إذا رُئي قبل الزوال في آخر الشهر لا يفطرون. لما روى أبو وائل قال: «كنّا مع عُتبة بن فرقد في أناس بالجبل، فرأينا هلال شوال نهارًا، فأفطرنا، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: الأهلّة بعضُها أعظم من بعض، فإذا أصبحتم صيامًا، فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله: أنهما أهلّاه بالأمس عشيًّا». رواه إسحاق ابن راهويه وسعيد وغيرهما بإسناد صحيح (¬١).

وقال أحمد في رواية عبد الله (¬٢): عن أبي وائل: «أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلالَ من أوّل النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس».

وعن القاسم بن عبد الرحمن قال (¬٣): قال عبد الله: «إذا رأيتم الهلالَ نهارًا فلا تفطروا؛ فإنما مجراه في السماء، ولعله أن يكون قد أهلَّ ساعتئذٍ، وإنما الفطر الغَدِ من يوم يرى الهلال» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 129 (SanadKitab #151, hlm. urut 1623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.