Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه)
  4. الرواية الثالثة: إن رئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية، وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة

وعن ابن عمر قال: «لا تُفطروا حتى تروه من حيث يُرى» (¬١).

وقد تقدم (¬٢) عن أنس: أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبًا منها، فقال: «أنا مُتمّ صومي إلى الليل». رواهن سعيد.

وعن ابن عباس (¬٣).

قال إسحاق: قد صحّ عن عمر أن الأهلّة بعضُها أعظم من بعض ظهورًا، فإذا أصبحتم صيامًا، فما لم يشهد مسلمان أنهما أهلَّاه بالأمس عشيًّا فلا تفطروا (¬٤).

فهذا الحقُّ إن شاء الله، وهو الذي نعتمد عليه، وهو أكثر في الروايات.

فهذه الآثار في آخر الشهر، ولأن صوم يوم الثلاثين قد دخلوا فيه، والهلال يجوز أن يكون هلال الليلة التي قبله وهلال الليلة التي بعده؛ فلا يجوز الفطر مع الشكّ؛ بخلاف ما إذا رُئي في أول الشهر، فإنه يُصام احتياطًا، كما يُصام بقول الواحد (¬٥)، ويُصام مع الغيم، ولأن الهلالَ المرئيّ قبل الزوال يجوز أن يكون للماضية، ويجوز أن يكون للمستقبلَة كما يجوز أن يكون ... (¬٦)

ووجه الأول: ما علّل به عمرُ ﵁ مِن قوله: «إن الأهلة بعضُها أعظم من بعض»، وما علّل به ابنُ مسعود مِن قوله: «لعله أن يكون قد أهلّ ساعتئذٍ».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 130 (SanadKitab #151, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.