Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا)
  4. الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر
  5. تقرير أن قضاء الرمضان مؤقت بما بين الرمضانين من خمسة وجوه

الثالث: أنه إذا أخَّره إلى الرمضان الثاني عمدًا، فقد أخَّره إلى وقت لا يمكنه فعله فيه، ويجوز أن يدرك ما بعد رمضان، ويجوز أن لا يُدركه، فأشبه تأخير الحج من عام وجوبه إلى العام الذي يليه.

الرابع: أنه إذا أخّره إلى رمضان الثاني، فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل الفائت، والعباداتُ المؤقّتة من جنس واحد يجب أن يبدأ بأولها فأولها وجوبًا كالصلاتين (¬١) المجموعتين، والفائتتين، والجمرات إذا أخَّر رميَها [إلى] (¬٢) اليوم الثالث.

الخامس: أن الصحابة ﵃ سمَّوه مفرّطًا كما تقدّم، والتفريط إنما يكون فيمن أخَّرها عن وقتها.

وإذا ثبت أنه مؤقّت، فقد ترك الصومَ الواجبَ في وقته على وجهٍ لا يوجب القضاءَ، فأوجب الفديةَ، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة (¬٣) إذا تركا الصوم.

ومعنى قولنا: «لا يوجب القضاء»: أنه لا يجب عليه صومُ يوم (¬٤) بترك الصوم بين الرمضانين، والصوم الواجب في ذمّته قد استقرّ بنفس الفطر في رمضان (¬٥). وبهذا يظهر الفرقُ بينه وبين مَن أفطر في رمضان عمدًا (¬٦)، فإن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 279 (SanadKitab #151, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.