Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الصيام
- باب أحكام المفطرين في رمضان
- مسألة: (ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا)
- الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر
- وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكل يوم مسكينا
- تقرير أن قضاء الرمضان مؤقت بما بين الرمضانين من خمسة وجوه
- فصل (إن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض، لزمه الإطعام عن قدر ما أمكنه قضاؤه. وإن أخره إلى رمضان ثالث لم يلزمه أكثر من كفارة مع الإثم)
- فصل ومن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوعا
- الرواية الثانية: يجوز أن يتطوع قبل القضاء