Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا)
  4. الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر
  5. فصل (إن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض، لزمه الإطعام عن قدر ما أمكنه قضاؤه. وإن أخره إلى رمضان ثالث لم يلزمه أكثر من كفارة مع الإثم)

وعن أبي هريرة (¬١) وابن عباس (¬٢) نحوه.

ولأنه قد فُوّت للعجز عنه على وجهٍ لا يوجب عليه القضاء، فلم يكن عليه إلا الفدية، كالشيخ الكبير.

قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك، ولأن القضاء قد وجب في ذمته، وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء.

فصل (¬٣)

فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض، لزمه الإطعام عن قدر (¬٤) ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرّط فيه، فلم يلزمه إلا فديته، كما لو أفطر في رمضان أيامًا، لم يلزمه إلا قضاؤها، والإطعام قبل القضاء ... (¬٥)

فإن أخَّره إلى رمضان ثالث، لم يلزمه أكثر من كفّارة (¬٦) مع الإثم (¬٧)؛

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 281 (SanadKitab #151, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.