Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل
  5. الأذن: إذا قطر في أذنه دهنا أو غيره، فوصل دماغه أفطر

يَنْهَه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائمًا.

ولأن العين يُفْطِر بالداخل منها، فلَأَن (¬١) يُفْطِر بالداخل من الأنف أولى. ولأنّ ما يدخل مِن الأنف يحصل به للبدن اغتذاءٌ ونموّ وإن قلَّ، كما يحصل بالقليل من الطعام والشراب.

فأما شمّ الأرواح الطيبة من البخور وغيره، فلا بأس به للصائم (¬٢).

قال أبو علي ابن البنّاء: ويُكره أن يشمّ ما لا يأمَن أن يجتَذِبه نفَسُه، كالمِسك والكافور السحيق ونحوه.

ومن ذلك الأذن، فإذا قَطَر في أذنه دُهنًا أو غيره، فوصل دماغَه أفطر.

قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعَه وحلقَه الماءُ، فلا بأس أن ينغمس فيه.

ذكره أصحابُنا، وهو قياس قول أحمد: فإنه يفطر بما يدخل من العين، فمن الأُذن أولى.

وعن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب قال: «لا بأس أن يكتحل الصائمُ، ولكن لا يستعِط، ولا يُصَيِّر (¬٣) في أذنه شيئًا». رواه حرب (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 312 (SanadKitab #151, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.