Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 314

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل
  5. العين: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه أفطر

وقال في رواية الأثرم: الصائم لا يكتحل بالصَّبِرَ وما أشبهه، هذا يوجد طعمه، فأما الإثمد فما خفّ منه وجعله (¬١) عند الإفطار فهو أسهل.

وقال في رواية أبي الصقر: إذا عَلِم أنه قد دخل فعليه القضاء، وإلا فلا شيء عليه.

فقد بيَّن أن القضاء لا يجب إلا مع تيقُّن الدخول، وأمر باجتناب ما يُخشى دخوله، وذلك لما روى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ: أنه أمر بالإثمد المروَّح عند النوم، وقال: «لِيَتّقِهِ الصائمُ» رواه أبو داود (¬٢) وقال: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر.

وعبد الرحمن، قيل: هو ضعيف، وقال الرازي: هو صدوق (¬٣).

وقد رُوي ما يصحّح هذا الحديث؛ فروى إسحاق بن راهويه، عن أبي نُعيم، عن عبد الرحمن بن النعمان أبي (¬٤) النعمان الأنصاري، عن أبيه، عن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 314 (SanadKitab #151, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.