Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 315

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل
  5. العين: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه أفطر

جده ــ قال: وكان جدّي قد أُتِيَ به رسولُ الله ﷺ فمسحَ رأسَه ــ قال: «لا تكتحل نهارًا وأنتَ صائم واكتَحِل ليلًا» (¬١) قال أبو النعمان: جدّي يقول: لا تكتحل نهارًا.

قال إسحاق: الأمرُ فيه على ما قال جدُّ أبي (¬٢) النعمان ــ وكانت له صحبة ــ: «لا تكتحل نهارًا وأنت صائم»، وهذا أصح شيء في هذا (¬٣) الباب، وذلك أن معناه حسن.

ورواه البخاري (¬٤) عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، عن أبيه، عن جده، قال: وكان جدي قد أُتي به النبيَّ ﷺ فمسح رأسَه، وقال: «لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، واكتحل ليلًا بالإثمد، فإنه (¬٥) يجلو البصرَ ويُنْبِت الشعرَ». فروايته عنه موقوفًا ومرفوعًا تدلّ على أن له أصلًا.

وأيضًا، فإن الكُحل الحادّ يصل إلى الجوف، ويظهر الكُحل بعينه إذا تنخّعَه الإنسانُ على اللسان، فعُلِم أن في العين منفذًا يصل منه، وإذا كان فيها منفذ (¬٦) وصل بالداخل منه كسائر المنافذ.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 315 (SanadKitab #151, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.