Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل
  5. العين: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه أفطر

وعن بقية بن الوليد قال: ثنا الزبيدي (¬١)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «اكتحل رسول الله ﷺ وهو صائم» رواه ابن ماجه (¬٢).

وقد تقدم عن علي أنه قال: «لا بأس أن يكتحل الصائم».

وعن عُبيد الله (¬٣) بن أبي بكر قال: «كان أنس بن مالك يكتحل وهو صائم» رواه أبو داود وغيره (¬٤).

قيل: أما المرفوع فضعيف، وحديث عائشة وأنس قضيَّةٌ في عين.

والظاهر أن الكحل كان مما لا يدخل إلى الحلق؛ لأنه فسر في الحديث الذي تقدم أنه أمره بالإثمد المروّح، والمروَّح: الذي فيه طيب تبدو رائحته، ففرَّق بين المروّح وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 317 (SanadKitab #151, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.