Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل
  5. الدبر: لو احتقن أو أدخل دهنا أو غيره إلى مقعدته أفطر، بخلاف ما لو أدخله في إحليله

قال ابن أبي موسى (¬١): وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيّب كالميل ونحوه، لم يفطر.

وقد رُوي عن أبي (¬٢) رافع مولى النبي ﷺ قال: «نزل رسول الله ﷺ خيبر ونزلتُ معه، فدعا بكُحل إثمدٍ غير ممسّك، واكتحلتُ معه في رمضان» (¬٣).

ومِن ذلك الدّبر، فلو احتقن أو أدْخَل دُهنًا أو غيره إلى مقعدته، أفطر.

فأما إن قَطَرَ في إحليله، فقال أصحابُنا: لا يفطر.

قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين (¬٤) في الرجل يصبّ في إحليله الدّهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن.

والإشياف (¬٥) في المِقعدة يصل إلى البطن، وهذا خلاف ذاك. فعلى هذا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 318 (SanadKitab #151, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.