قال ابن أبي موسى (¬١): وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيّب كالميل ونحوه، لم يفطر.
وقد رُوي عن أبي (¬٢) رافع مولى النبي ﷺ قال: «نزل رسول الله ﷺ خيبر ونزلتُ معه، فدعا بكُحل إثمدٍ غير ممسّك، واكتحلتُ معه في رمضان» (¬٣).
ومِن ذلك الدّبر، فلو احتقن أو أدْخَل دُهنًا أو غيره إلى مقعدته، أفطر.
فأما إن قَطَرَ في إحليله، فقال أصحابُنا: لا يفطر.
قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين (¬٤) في الرجل يصبّ في إحليله الدّهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن.
والإشياف (¬٥) في المِقعدة يصل إلى البطن، وهذا خلاف ذاك. فعلى هذا