فإن أدخل في دبره عودًا أو بقي طرفه خارجًا، أو ابتلع خيطًا طرفه بيده، ثم أخرجه، فقال أصحابنا: يفطر.
وظاهر كلامه في العود يدخلُ البطن ... (¬٢)
قال ابن أبي موسى (¬٣): ومن داوى جُرحَه بيابس أو رطب، فوصل إلى جوفه، أفطر (¬٤).
ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته، فأما الدواء (¬٥) اليابس فهو لا يصل إلى الجوف (¬٦) في العادة، فإن وصل إليه فهو والرُّطَب سواء؛ لأنه لا فرق بين الواصل من المخارق (¬٧) المعتادة وغير المعتادة.
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 320 (SanadKitab #151, hlm. urut 1814)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.