وعن ابن عمر قال: «إذا استقاء الصائم، فعليه [ق ٦٥] القضاء، وإذا ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه» (¬١).
وعن زيد بن أرقم قال: «ليس يفطر من ذَرَعه القيءُ وهو صائم». رواه سعيد (¬٢).
وقال ابن المنذر (¬٣): أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا.
فإن قيل: فقد روى البخاري (¬٤) عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج» قال: ويُذكَر (¬٥) عن أبي هريرة أنه يُفْطِر، والأول أصح.
قال (¬٦): وقال ابن عباس وعكرمة: «الفِطْر مما دخل وليس مما خرج».