Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 324

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الثالث: إذا استقاء، فإنه يفطر. فأما إن ذرعه القيء، فلا قضاء عليه

وعن إبراهيم قال: قال [ابن مسعود] (¬١): «إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج، وإنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل (¬٢)». رواه سعيد (¬٣).

وقد روى عبد الرحمن (¬٤) بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ لا يفطِّرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» رواه الترمذي (¬٥) وقال: «هو غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرُ واحد هذا الحديثَ عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكر (¬٦) فيه (عن أبي سعيد)».

وقد رواه الدارقطني (¬٧) من حديث هشام بن سعد، عن زيد متصلًا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 324 (SanadKitab #151, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.