Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. الجواب عن حمل الحديث على مقاربة الفطر

وأما قول مَن قال: «ولم يحرِّمها»، فهو قد اعتقد ذلك، وقد أخبر عن النبي ﷺ أنه نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، ولم يُعلَم الصحابي الذي اعتقد ذلك، وقد خالفه جمهور الصحابة.

ومَن رُويَ عنه مِن الصحابة الرخصةُ في ذلك، فأكثرهم قد رُوي عنه بخلافه، وهذا يدلّ على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في ذلك (¬١)، ثم سمعوه كما جاء مفسّرًا في حديث ابن عمر.

ويوضّح ذلك أن مَن قال منهم: لا يفطّر، فقد بنى قولَه على ظاهر القياس، بخلاف مَن قال: إنها تفطّر؛ فإنه لا يقول ذلك إلا لعِلْمٍ اطلع عليه وخفي على غيره.

وكلّ ما اختلف فيه الصحابةُ مما يشبه هذا، مثل: اختلافهم في انتقاض الوضوء بمسّ الذّكَر ونحوه، فإنَّ المُثبِت منهم يجب أن يكون معه عِلْمٌ خفيَ على النافي (¬٢)؛ لأن هذا ابتداء شريعة لا يجوز أن يثبت بالقياس، بخلاف النفي فإنه يكفي فيه البراءة الأصلية.

وأما حديث ابن عباس فقد قال أحمد في رواية مهنّا: حديث ابن عباس «أنه احتجم صائمًا» خطأ من قِبل قَبيصة، رواه عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 348 (SanadKitab #151, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.