Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثالث: إذا فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، فإنه لا يفسد صومه
  5. فصل (إذا خاف الصائم بالقبلة تحرك شهوته اجتنبها، وإذا أمن ذلك فلا بأس بها)

فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (¬١) [البقرة: ١٩٧]، والرفث: الجماع (¬٢) ومقدّماته.

وآية الصيام قد ذكر فيها الرَّفَثَ والمباشرةَ، ولأن كلَّ عبادةٍ حرَّمَت (¬٣) الوطء حرَّمَت مقدماته، كالإحرام والاعتكاف، ولأن المباشرة والقُبلة (¬٤) من دواعي الجماع، فلا يؤمَن أن يَقْتَرن بها إنزال مَنِيّ أو مذي، أو أن تدعو إلى الازدياد والإكثار، فيفضي إلى الجِماع.

فإنَّ سَلَمة بن صخر رأى بياضَ ساق امرأته (¬٥)، فدعاه ذلك إلى جماعها (¬٦).

ومن نَصَر هذه الرواية قال: إن تقبيل النبي ﷺ كان من خصائصه؛ لِمَا روَتْ عائشةُ ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يُقَبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أَمْلَكَكُم لإرْبِه». متفق عليه (¬٧). وفي رواية لمسلم (¬٨): «في شهر الصوم (¬٩)».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 400 (SanadKitab #151, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.