Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 401

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه)
  4. الفصل الثالث: إذا فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، فإنه لا يفسد صومه
  5. وتكرار النظر مكروه لمن تحرك شهوته بخلاف من لا تحرك شهوته

والرواية الأولى اختيار ابن أبي موسى (¬١) والقاضي وأصحابه. لِمَا رُوي عن أم سلمة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يقبِّلها وهو صائم» متفق عليه (¬٢).

وعن عَمرو بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله ﷺ: أيُقَبِّل الصائم؟ فقال له: «سَلْ هذه (لأم سلمة)». فأخبرَتْه أن رسولَ الله ﷺ كان (¬٣) يفعل ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غُفِر (¬٤) لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر. فقال له رسول الله ﷺ: «أمَا والله، إني لأتقاكم لله وأخشاكم له (¬٥)» رواه مسلم (¬٦).

وتَكرار (¬٧) النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته.

وقيل: لا يكره بحال.

وعن أبي هريرة ﵁: «أن رجلًا سأل النبيَّ ﷺ عن المباشرة للصائم فرخّص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخَّصَ له شيخ، وإذا الذي نهاه شابّ». رواه أبو داود (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 401 (SanadKitab #151, hlm. urut 1895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.