Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 402

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا، أفطر)

مسألة (¬١): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر).

هذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: أن يأكل معتقدًا بقاء الليل، فتبيَّن (¬٢) له أنه أكل بعد طلوع الفجر.

والثانية: أن يأكل معتقدًا غروبَ الشمس لتغيُّم السماء ونحو ذلك، فتبيَّن أنه أكل قبل مَغِيبها، وفي كلا الموضعين يكون مفطرًا، سواء في ذلك صوم رمضان وغيره، لكن إن كان في رمضان، لزمه أن يصوم بقيّة يومه حتى لو جامع فيه لزمته الكفّارة وعليه القضاء. هذا نصُّه في غير موضع ومذهبه (¬٣).

وإن كان في قضاء رمضان، جاز له الخروج منه، والأفضل إتمامُه وقضاؤه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 402 (SanadKitab #151, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.