Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. فصل (والسحور سنة، وكانوا في أول الإسلام لا يحل لهم ذلك)

وعن ابن مسعود، رواه النسائي (¬١).

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «السُّحُور بركة، فلا تَدَعُوه، ولو أن يجرَع أحدُكم جَرْعةً مِن ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحِّرِين (¬٢)» رواه أحمد (¬٣).

قال بعض أصحابنا: وكلُّ ما حصل مِن (¬٤) أكل أو شرب، حصَلَت به فضيلةُ السُّحور، لقوله: «ولو على جَرْعة ماء (¬٥)».

والأشبه أنه إن قدر على الأكل، فهو السنة.

وعن عَمْرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ فَصْل (¬٦) ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكْلَةُ السّحَر» رواه الجماعة إلا البخاري وابن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 426 (SanadKitab #151, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.