Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 425

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه)
  4. فصل (والسحور سنة، وكانوا في أول الإسلام لا يحل لهم ذلك)

عمر بن الخطاب، فشَكَوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فأنزل الله ﷿: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ... ﴾ إلى قوله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ يعني: انكحوهن، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (¬١) يعني: بياض الفجر من سواد الليل، والرّفَث: هو النكاح» (¬٢).

وعن سعيد بن جُبير في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ قال: «كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطْعَم لم يحلّ له أن يَطعَم شيئًا إلى القابلة، وحَرُم عليهم الرَّفَثُ إلى نسائهم ليلة الصيام الشهر كله، فرخَّص الله لكم، وهو اليوم عليهم ثابت» رواه أحمد (¬٣).

وعن أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: «تسحَّروا فإنَّ في السَّحور بركة» رواه الجماعة إلا أبا داود (¬٤).

وعن أبي هريرة مثله، رواه أحمد والنسائي (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 425 (SanadKitab #151, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.