Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 506

  1. كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع
  3. مسألة: (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه)
  4. المذهب أنه لا إعادة عليه، وسياق حججه

وفي رواية (¬١): قلت له: سمعْتَه من أم هانئ؟ قال: لا، حدثنيه أبو صالح وأهلُنا عن أم هانئ.

رواه أحمد والنسائي والترمذي (¬٢) وقال: في إسناده مقال.

وفي رواية لأحمد والنسائي (¬٣): أن رسول الله ﷺ دخل عليها (¬٤) يوم الفتح.

ورووه أيضًا من حديث سماك بن حرب، عن ابن أم هانئ، عن (¬٥) أم هانئ (¬٦).

وفي لفظ (¬٧): سمعه منها.

وفي لفظ (¬٨): عن هارون ابن بنت أم هانئ أو ابن ابن أم هانئ، عن أمِّ هانئ (¬٩): أن رسول الله ﷺ شرب شرابًا، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكن كَرِهْتُ أن أردّ سُؤرَك. فقال: «إن كان قضاءً مِن رمضان، فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوُّعًا فإن شئتِ فاقضي، وإن شئتِ فلا تقضي».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 506 (SanadKitab #151, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.