أفتى به، وهذا يدل على ثبوته عنده، واحتج به أحمد.
وعن ابن عباس قال: مَن مَلَك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الإماء. رواه أحمد (¬١).
[ق ١٤٣] وأيضًا قوله (¬٢): «مَن مَلَك زادًا وراحلة تُبلِّغه إلى بيت الله ولم يحجَّ فلْيمُتْ إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا» (¬٣).
فهذه الأحاديث مسندةً من طُرق حِسانٍ (¬٤) ومرسلةً وموقوفةً تدل على