Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 42

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. الفصل الأول (استطاعة السبيل: ملك الزاد والراحلة)

أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة، مع علم النبي ﷺ بأن كثيرًا من الناس يقدرون على المشي.

وأيضًا فإن قول الله سبحانه في الحج: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ إما أن يُعنى به (¬١) القدرة المعتبرة في جميع العبادات وهو مطلق المُكْنة، أو قدرٌ زائدٌ (¬٢) على ذلك. فإن كان المعتبر هو الأول لم يُحتَجْ إلى هذا التقييد (¬٣)، كما لم يُحتَجْ إليه في آية الصوم والصلاة، فعُلِم أن المعتبر قدر زائد على ذلك، وليس هو إلا المال.

وأيضًا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة، فافتقر وجوبها إلى مِلْك الزاد والراحلة كالجهاد.

ودليل الأصل قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ إلى قوله تعالى (¬٤): ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٩١ - ٩٢].

وأيضًا فإن المشي في المسافة البعيدة مظِنَّة (¬٥) المشقة العظيمة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 42 (SanadKitab #151, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.