Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 50

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. الفصل الثاني (من كان قادرا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة أو قبول هبة أو نحوه، لم يجب عليه ذلك)
  5. فصل (إذا بذل له ابنه أو غيره مالا يحج به، لم يلزمه قبوله)

وإنما قال: «الزاد والراحلة»، أي: وجود ذلك، وذلك (¬١) يعمُّ ما وجد مباحًا ومملوكًا، بدليل قوله في آية الوضوء: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦].

وأيضًا فإن الاستطاعة صفة المستطيع، فلا بدَّ أن يكون قادرًا على الحج، وهو لا يصير قادرًا ببذل غيره، لجواز أن يرجع الباذل، وذلك أن شرط وجوب العبادة (¬٢) لا بد أن يستمر إلى حين انقضائها، فإن أُوجِبَ على الباذل التزامُ ما بذل صار الوعد فرضًا، وإن لم يجب فكيف يجب فرعٌ لم يجب أصله؟

وأيضًا فإن في إيجاب قبول بذل الغير عليه ضررًا عليه؛ لأن ذلك قد يُفضي إلى المنّة عليه وطلبِ العوض منه، وإن كان الباذل ولدًا، فإنه قد يقول الولد: أنا لا يجب عليَّ أن أحجَّ عنك، ولا أن أُعطيك ما تحج به. ومَن فعل مع غيره من الإحسان ما لا يجب عليه فإنه في مظنّة أن يمنَّ (¬٣) به عليه.

وأيضًا ... (¬٤).

وأما حديث الخثعمية [ق ١٤٥] وأبي رزين ونحوهما، فهو صريح بأن الوجوب كان قد ثبت واستقر قبل استفتاء (¬٥) النبي ﷺ، واستفتاؤه متقدم على بذل الولد الطاعة في الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحج يُجزِئ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 50 (SanadKitab #151, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.