Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام)
  4. فصل (لا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب)
  5. إحجاجه عن نفسه واجب، سواء بلغ وهو معضوب، أو عضب بعد ذلك

شيخًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة يحجُّ عنه وليُّه، وإذا كانت امرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب، والمريض الذي قد أُوْيِسَ (¬١) منه أن يبرأ، فيحجُّ عنهم وليُّهم. وهذا الذي أمر فيه (¬٢) النبي ﷺ الخثعمية، قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، وقد أدركته فريضة (¬٣) الله في الإسلام، وهو لا يستمسك على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: «نعم حُجِّي عن أبيك».

فإذا كان الرجل والمرأة لا يقدرانِ على الحج، وقد وجب عليهما الحج، حجَّ عنهما وليهما.

وإحجاجه عن نفسه واجب عند أصحابنا على ما ذكره أبو عبد الله (¬٤)، سواء بلغ وهو معضوب، أو عُضِب بعد ذلك، قبل وجود المال أو بعد وجود المال. وظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى: أنه لا يجب؛ لأن ابن أبي موسى ذكر (¬٥) أن شروط الوجوب: الحرية، والبلوغ، والإسلام، والعقل، والصحة، والزاد والراحلة، والمَحْرم للمرأة، وخلوُّ الطريق. وذكر أبو بكر أن الحج يجب على الرجل بثلاثة أوصاف: بالزاد، والراحلة، والصحة. وعلى المرأة بأربعة أوصاف: الزاد، والراحلة، والصحة، والمَحْرم؛ لِمَا تقدَّم من أن الخثعمية وغيرها أخبرت أن أباها قد فُرِض عليه الحج، وأقرَّها النبي ﷺ على ذلك، وأمرها أن تحجَّ عنه، [ق ١٤٩] وشبَّه ذلك بالدين المقضيّ. ولولا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 68 (SanadKitab #151, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.