Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 85

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. الحج دين يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾

وأيضًا عن بُريدة بن الحُصَيب ﵁ قال: بينا (¬١) أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدَّقتُ على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «وجب أجرُكِ، وردّها عليك الميراث»، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»، قالت: إنها لم تحجَّ قطُّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (¬٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

وعن ابن عباس ﵄ أن امرأة من جُهَينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرتْ أن تحجّ، فلم تحجّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نعم حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَه؟ اقْضُوا الله فالله أحقُّ بالوفاء». رواه البخاري (¬٣).

وعن ابن عباس ﵄ قال: أمرتْ امرأةُ سِنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله ﷺ أن أمها ماتت ولم تحجَّ، أفيُجزِئ أمَّها أن تحجَّ عنها؟ قال: «نعم، لو كان على أمها دينٌ فقضَتْه عنها ألم يكن يُجزِئ عنها؟ فلتحجَّ عن أمها» (¬٤).

وعنه أيضًا: أن امرأة سألت النبي ﷺ عن أبيها مات ولم يحج، قال: «حُجّي عن أبيك» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 85 (SanadKitab #151, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.