Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 109

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك)
  5. وأيضا: ما ورد من الوعيد فيمن مات قبل أن يحج

وعن عدي بن عدي قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: «من مات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا. ولولا ما أرى من سرعة الناس في الحج لجبرتُهم عليه، ولكن إذا وضعتم الرحال فشُدُّوا السُّروجَ، وإذا وضعتم السُّروج فشُدُّوا الرحال» (¬١).

وعن ابن عمر ﵄ قال: «من وجد إلى الحج سبيلًا سنةً ثم سنةً ثم سنةً، ثم مات ولم يحج، لم يُصلَّ عليه، لا يُدرى مات يهوديًّا أو نصرانيًّا» (¬٢).

وعن إبراهيم قال: كان للأسود بن يزيد جار موسر لم يحج، فقال له: لو

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 109 (SanadKitab #151, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.