Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 110

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، فإن أخره عصى بذلك)
  5. وأيضا: ما ورد من الوعيد فيمن مات قبل أن يحج

متَّ لم أصلِّ عليك (¬١). رواهن (¬٢) سعيد.

والمرسل إذا اعتضد بقول الصحابة صار حجة بالاتفاق.

وهذا التغليظ يعمُّ من مات قبل أن يغلب على ظنه الفوات وهم أكثر الناس، ومن غلب على ظنه، ففي تأخيره تعرُّضٌ لمثل هذا الوعيد، وهذا لا يجوز. وإنما لَحِقَه هذا لأن سائر أهل الملل من اليهود والنصارى لا يحجون، وإن كانوا قد يصلّون ويصومون (¬٣)، وإنما يحج المسلمون خاصة.

وأيضًا فإنه إجماع السلف. روى (¬٤) أحمد وسعيد (¬٥) عن هُشَيم، قال: ثنا منصور عن الحسن، قال: قال عمر بن الخطاب: «لقد هممتُ أن أبعث رجالًا (¬٦) إلى هذه الأمصار، فينظروا كل رجل ذا جِدَةٍ لم يحج، فيضربوا عليه (¬٧) الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 110 (SanadKitab #151, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.