Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 131

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (لا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من القرب المحضة)

وعلى هذا يُكره الأخذ نفقةً وأجرةً مع الجواز (¬١)، وتجب على الكفاية، وإنما تكون الروايتان في الكراهة فقط.

وأجاز أبو إسحاق ابن شاقلا الاستئجار على الحج، وما يختصُّ نفعه مما ليس بواجب على الكفاية، دون ما يعمُّ (¬٢) [نفعُه] ويجب على الكفاية (¬٣)، فقال (¬٤): لا يجوز أن يؤخذ على الخير أجر، ويجوز أن يؤخذ على الحج عن الغير أجر؛ لأن أفعال الخير على ضربين: ما كان فرضًا على العامة وغيرهم، مثل الأذان والصلاة وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يؤخذ عليه أجر (¬٥). وما انفرد به من يحج (¬٦) عنه فهو جائز، مثل فعل البنّاء لبناء مسجد يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ لأنه ليس بواجب على الذي يبني بناءُ المسجد.

وأما (¬٧) المنصوص عن أحمد فقال في رواية أبي طالب (¬٨): والذي يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء (¬٩)، وما سمعنا أن أحدا استأجر مَنْ حَجَّ عن ميت.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 131 (SanadKitab #151, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.