Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 132

  1. كتاب الحج
  2. وجوب الحج
  3. مسألة: (فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة)
  4. فصل (لا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من القرب المحضة)
  5. معنى قول أحمد: «يكري نفسه ويحج»

وقال في رواية ابن منصور (¬١)، وذُكِر له قول سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن والديه يحج عنهما، فقال أحمد: نحن نكره هذا إلا أن يُعينه.

فقد نص على كراهة الأجرة، ولم يكره النفقة، وقد نصّ في مواضع كثيرة على من يأخذ مالًا يحج به عن ميت، وهل يكون له الفاضل أو لا يكون ... (¬٢).

وأما الرواية التي أخذ القاضي منها جواز الاستئجار، فقال في رواية عبد الله (¬٣) ــ وقد سأله عمن يُكري نفسَه للحج ويحج ــ: لا بأس.

وقال في رواية الكوسج (¬٤): يُكرِي نفسه ويحج.

إلا أن هذا إنما أراد به أن يكري نفسه للخدمة والعمل، ولهذا قال: يُكرِي نفسه ويحج (¬٥)، وفي مثل هذا جاءت السنة (¬٦).

وقال في رواية حنبل (¬٧): لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحج عن أبيه، عن أمه، عن أخته (¬٨). قال النبي ﷺ للذي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 132 (SanadKitab #151, hlm. urut 2339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.