Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 192

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل)
  4. الفصل الأول: في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة، فإنه يهل من أهله

من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلُّون منها»، أي ومثل هذا الذي قلت يفعل هؤلاء حتى أهل مكة يهلُّون من مكة (¬١).

قال أحمد: فمن كان منزله بالجحفة أهلَّ منها، وكذلك كل (¬٢) من كان دون الجحفة إلى مكة أهلَّ من موضعه، حتى أهلُ مكة يهلّون من مكة.

فإن كان في قرية فله أن يُحرِم من الجانب الذي يلي مكة والجانب البعيد منها، وإحرامه منه أفضل.

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: ويتوجه أن يكون إحرامه من منزله أفضل؛ لأن استحباب الرجوع له إلى آخر القرية لا دليل عليه.

وإن كان في وادٍ يقطعه (¬٣) عرضًا فميقاته حذْوَ مسكنِه، وإن كان في حِلَّةٍ من حِلَلِ البادية أحرم من حلّته.

وهذا فيمن كان مستوطنًا في مكان دون الميقات، كأهل عُسْفان وجدّة والطائف، أو ثَمَّةَ (¬٤) في بعض المياه، فأنشأ قصْدَ الحج من وطنه، أو لم يكن مستوطنًا، بل أقام ببعض هذه الأمكنة لحاجة يقضيها، فبدا له الحج منها ... (¬٥)، أو لم يكن مقيمًا بل جاء مسافرًا إليها لحاجة، ثم بدا له الحج منها ....

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 192 (SanadKitab #151, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.